لسائر المشتقات. وأما إذا لم يكن المصدر مادة وأصلا لسائر المشتقات، بل هو منها - كما هو مقتضى التحقيق - فالاتفاق الكذائي لا يوجب الاتفاق على أن مادة الأمر لا تدل إلا على الهيئة؛ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، كما لا يخفى (1).
ولكن هذا الإشكال غير وارد على صاحب " الفصول " (قدس سره)؛ لأن مادة المشتقات عندهم - كما هو مقتضى التحقيق - مادة بسيطة خالية عن كافة الهيئات موضوعة لمعنى. وكل واحد من هيئات المشتقات موضوع بالوضع النوعي للدلالة على معنى.
ففي كل مشتق يكون وضعين: أحدهما وضع مادة، والثاني وضع هيئة.
والمصدر لم يشذ عن ذلك؛ فله وضعان: أحدهما وضع مادته للدلالة على طبيعة الحدث، والثاني وضع هيئته للدلالة على معنى.
فلو ثبت إجماعهم على أن المصدر - الذي هو أحد المشتقات - لا يدل إلا على نفس الطبيعة فيستفاد منه: أن مادة المصدر دالة على أن الطبيعة اللا بشرط؛ لأن المصدر - كما أشرنا - ينحل إلى مادة وصورة؛ فإن دلت المادة على الطبيعة المتقيدة وهيئته على معنى آخر فلا وجه لأن يقال: إن الإجماع منعقد على أن المصدر دال على نفس الطبيعة، وهو ظاهر.
بل الإجماع إنما يصح إذا لم تدل المادة إلا على نفس الطبيعة، والهيئة لم تدل على أزيد من ذلك؛ بأن تكون هيئته آلة لإمكان التنطق بالمادة - مثلا - كما سبق (2)، فتدبر، هذا.
ولكن الذي يسهل الأمر: عدم تمامية مقال صاحب " الفصول " (قدس سره)؛ لأن مجرد