بنحو السلب التحصيلي، أو لا؛ بأن يكون بنحو الموجبة المعدولة المحمول أو الموجبة السالبة المعمول.
وعلى الأول - ولعله الظاهر من كلامه (قدس سره) - يلزم أن يكون الواجب النفسي هو عدم الواجب الغيري بالعدم التحصيلي الصادق مع عدم الوجوب رأسا، ومحال أن يكون الأمر الوجودي عدم شئ آخر. ولو قيل أحيانا: إن وجود زيد - مثلا عدم وجود عمرو فهو كلام مسامحي.
وعلى الثاني: يكون العدم قيدا. ولا معنى لأن يقال: إن القيد العدمي بمنزلة العدم؛ لأنه كر على ما فر منه؛ فإن صح أن كلا من الوجوبين يكون قيدا، لكن في أحدهما - وهو الواجب الغيري - يكون القيد وجوديا؛ وهو كونه واجبا لغيره، وفي الآخر - وهو الواجب النفسي - يكون القيد عدميا اعتباريا؛ وهو عدم كونه واجبا لغيره.
فنقول: التقييد - سواء كان بأمر وجودي أو عدمي - فهو اعتبار زائد على نفس الطبيعة، وواضح: أن الإطلاق يقتضي عدم تقييد الطبيعة بقيد أصلا، لا عدم تقييده بقيد عدمي فقط. ولا فرق في التقييد بين التقييد بأمر اعتباري أو غير اعتباري، هذا.
مضافا إلى ما في قوله (قدس سره): إن القيد المأخوذ في الواجب النفسي عدمي؛ فإن الأولى أن يقول بالعكس، وإن الواجب الغيري هو ما لا يكون واجبا لذاته.
والذي يسهل الخطب ويقتضيه التحقيق: أن كلا من النفسية والغيرية سنخ واجب برأسه، وكذا مماثلاتها، فتدبر.
وأما ما أفاده العلامة القوچاني (قدس سره) فحاصله: أن كل واحد من النفسية والغيرية - مثلا - وإن كان لها قيد وخصوصية في مقام الثبوت يمتاز إحداهما عن الأخرى، لكن مجرد ذلك لا يلازم بيانا زائدا في مقام الإثبات على أصل الطبيعة؛ لأنه قد يكون