الشيء مقيدا بحسب الثبوت بقيد عدمي، ولكن لا يحتاج في مقام الإثبات إلى زيادة بيان، والوجوب النفسي من دون القبيل.
بخلاف الوجوب الغيري؛ لأن القيد المذكور للوجوب النفسي في مقام الثبوت عدمي، بخلاف الوجوب الغيري فإنه وجودي؛ فإن له في مقام البيان أيضا قيدا وخصوصية، كما كانت في مقام الثبوت.
وحينئذ: لو أطلق اللفظ وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على المراد فمقتضاه الحمل على النفسية؛ لاحتياج الغيرية إلى مؤونة زائدة في مقام البيان. ومن هذا القبيل الواجب المطلق والمشروط (1).
وفيه: أن ما أفاده (قدس سره) وإن كان أسلم مما ذكره غيره إلا أنه يظهر من أول كلامه أنه يريد إثبات ذلك بمقدمات الحكمة، إلا أنه يظهر مما ذكره أخيرا عدم احتياجه إلى ذلك.
فيتوجه عليه: أن عدم الاحتياج في مقام الإثبات - بعد كونه مقيدا في مقام الثبوت - لابد وأن يكون لجهة؛ وهي إما كثرة استعمال الواجب في النفسي الموجب لصرف الظهور إليه أو الانصراف إليه، أو لاحتفافه بقرينة عامة، ونحوها.
وواضح: أنه لم يكن شئ من ذلك في البين؛ فما أفاده غير وجيه.
وأما ما أفاده شيخنا العلامة الحائري (قدس سره) فحاصله: أنه لا يبعد أن يكون حمل الوجوب على النفسي والتعييني عند احتمال كونه غيريا أو تخييريا لأجل الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام؛ لأن عدم اشتمال القضية على ما يفيد كون وجوبه لملاحظة القيد، وكذا على ما يكون ظرفا للفعل الواجب يوجب استقرار ظهورها في كون الوجوب نفسيا تعيينيا؛ فلا يحتاج إلى إحراز مقدمات الحكمة.