لا مجال للعينية؛ بداهة أن الإرادة الملزمة غير الإرادة غير الملزمة؛ لعدم إمكان الترخيص في الترك في الإرادة الملزمة، وإمكانه في غير الملزمة. فكل منهما منبعثة ن مبادئ مخصوصة بها.
وبعبارة أخرى: الإرادة الندبية مرتبة ضعيفة من الإرادة، كما أن الإرادة الإلزامية مرتبة قوية منها؛ فلا تكون الإرادة فيهما واحدة والاختلاف بأمر خارجي؛ فهما مختلفتان بالذات في الرتبة.
فللإرادة اللزومية نحو اقتضاء غير ما تقتضيه الإرادة الندبية؛ فلا يلائم بإحداهما دون الأخرى بمجرد الإطلاق، كما لا يخفى، فتدبر.
ثم إن ما أفاده - من عدم احتياج الحمل على الوجوب إلى مقدمات الحكمة، نظير القضية المسورة بلفظة " كل " - قياس مع الفارق. إجماله - وسيوافيك تفصيله في مباحث المطلق والعموم - أن الألفاظ الدالة بالوضع على الاستغراق إذا استعملت فلا محالة بكون المتكلم بها في مقام بيان حكم الأفراد المدخولة لها؛ فإنها بمنزلة تكرار الأفراد.
وبالجملة: القضية المسورة بها بيان لفظي، ومتعرضة لكل فرد فرد بنحو الجمع في التعبير، ومع ذلك لا معنى لإجراء مقدمات الحكمة، بخلاف المقام.
نعم، أحوال الأفراد في القضايا المسورة لابد لها من إجراء مقدمات الحكمة، وهو كلام آخر، فتدبر.
فذلكة البحث إذا أحطت النظر فيما ذكرنا في هذه الجهة دريت: أنه لا يفهم من صيغة الأمر إلا كونها آلة للبعث والإغراء، نظير إشارة الأخرس.
ولا دلالة لها على الإرادة الحتمية أو الندبية أو الجامع بينهما؛ لا لفظا بأن تكون