أقول: وفي كلا التقريبين إشكال، وإن كان فيما ذكره المقرر - دام بقاه - إشكالات؛ وذلك لأنه:
إن أراد بقوله: " إنه لا ريب أن كل طالب أمرا من غيره فإنما يأمره به لأجل إيجاده في الخارج " التحقق والوجود الحتمي في الخارج.
ففيه: أنه ليس كذلك؛ بداهة أن الأوامر الصادرة من الموالي على صنفين: 1 - أوامر وجوبية 2 - أوامر ندبية؛ فانتقض كلية قوله: " إن كل طالب من غيره يريد تحقق مطلوبه على سبيل التحتم ".
مضافا إلى: أن كلامه لا يخلو عن مصادرة؛ لأن النزاع إنما هو في ذلك، ولو علمنا ذلك لما كان للنزاع موقف.
وإن أراد بذلك: إيجاد مطلوبه بالأعم من الحتم وغيره فكلام لا غبار عليه؛ فتكون مفاد هذه المقدمة: أن من يأمر غيره يريد تحقق مطلوبه في الخارج بالأعم من الوجوبي والندبي، ومقتضاه: أن أوامر المولى قسمين: فبعضها لزومي وبعضها ندبي.
ولكن لا تتم قوله: لابد وأن يكون طلبه إياه في حد ذاته لا قصور فيه في مقام التوسل إلى إيجاده في الخارج، وهو واضح.
مضافا إلى: أنه غير مربوط بالمقدمة الأولى. ولو تمت المقدمة الأولى يتم المطلب، من دون احتياج إلى ضم هذه المقدمة إليها، فتدبر.
وإن أراد بقوله في المقدمة الثانية: إن الطلب الوجوبي تام لا نقص فيه، بخلاف الطلب الاستحبابي فإنه ضعيف؛ فيرجع إلى التقريب الأول، فقد عرفت بما لا مزيد عليه ضعفه، فلا يكون تقريبا آخر.
ثم إن قوله: لو كان هناك ما يقتضي قصوره عن التأثير التام في وجود المطلوب... إلى قوله: فقد أخل في بيان ما يحصل به غرضه... إلى آخره.