جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
ثم إنه يكون للمحققين النائيني والعراقي (قدس سرهما) مقالا هنا، فمع أنهما تبعيدان للمسافة لا يرجعان إلى محصل، فالأولى الصفح عنهما، وإن شئت فلاحظهما (1).
١ - قلت: لا بأس بالإشارة إلى حاصل ما أفاده؛ تسهيلا للمراجعة، من غير تعرض للرد أو القبول.
وحاصل ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره): هو أن صيغة الأمر - كصيغة الماضي والمضارع - تشتمل على مادة وهيئة. وليس للمادة معنى سوى الحدث، كما أنه ليس للهيئة معنى سوى الدلالة على نسبة الفاعل. نعم تختلف كيفية انتساب المادة إلى الفاعل حسب اختلاف الأفعال.
إلى أن قال: وأما فعل الأمر فهيئته إنما تدل على النسبة الإيقاعية، من دون أن يكون الهيئة مستعملة في الطلب أو التهديد أو غير ذلك من المعاني للهيئة... إلى آخره [١].
وحاصل ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره): هو أنه ليس لصيغة الأمر إلا معنى واحد في جميع الموارد؛ وهو البعث الملحوظ نسبة بين المادة التي طرأت عليها الصيغة، وبين المخاطب بها. وهذه النسبة قائمة بين مفهوم المادة ومفهوم ذات ما، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الحرفية. وتحكي تلك عن بعث خارجي في مقام التصور، وإن لم يكن لها مطابق في الخارج في مقام التصديق. والبعث الخارجي لو اتفق تحققه ملازم لإرادة منشأ هذا البعث. وهذا المعنى الواحد قد ينشأه المتكلم بداعي الطلب الحقيقي فيكون بعثا حقيقيا، وقد ينشأه بداعي التهديد - مثلا - فيكون ذلك تهديدا...
إلى آخره [٢]. [المقرر حفظه الله].
[١] فوائد الأصول ١: ١٢٩.
[2] بدائع الأفكار 1: 210.