خرج الثوب عن محل الابتلاء وعلم بنجاسة ذلك الثوب قبل تحقق الملاقاة مع الشك في عروض المطهر له إلى حال الملاقاة فإنه لا ريب في أنه يحكم بالفعل بنجاسة البدن الملاقى لذلك الثوب وإن كان نفس الثوب خارجا عن محل الابتلاء أو معدوما في الخارج فاستصحاب نجاسة الثوب وإن كان لا يجرى لأجل التعبد بنجاسة نفس الثوب لان ما هو خارج عن محل الابتلاء أو معدوم في الخارج غير قابل لان يتعبد بنجاسته في نفسه الا انه يجرى باعتبار الأثر اللازم لمجربه أعني به نجاسة البدن في المثال فكما ان الأصل العملي يجرى لاثبات ما هو لازم مجريه وان لم يكن المجرى في نفسه قابلا للتعبد كذلك الأصل اللفظي يجرى لاثبات لوازم مجريه وان لم يكن المجرى في نفسه موردا للتعبد وعليه فلا مانع من جريان أصالة عدم الاستخدام لاثبات لازم مجريها أعني به إرادة الخاص مما يرجع إليه الضمير في محل الكلام (قلت) قياس الأصل اللفظي بالأصل العملي في ما ذكر قياس مع الفارق لان الأصل العملي انما يجرى لاثبات الآثار الشرعية ولو بألف واسطة فالتعبد بنجاسة الثوب الخارج عن محل الابتلاء في المثال المزبور هو نفس التعبد بنجاسة البدن الملاقى له فمع وجود اثر شرعي لجريان الأصل في الجملة ولو بنحو الموجبة الجزئية يكون الأصل جاريا لا محالة وهذا بخلاف المقام فان إرادة الخاص من العام ليست من آثار عدم الاستخدام شرعا بل انما هي من لوازمه عقلا والأصل المثبت وإن كان حجة في باب الأصل اللفظية الا انه من الواضح ان اثبات لازم عقلي بأصل فرع اثبات ملزومه فالأصل اللفظي إذا لم يمكن اثبات الملزوم به لم يمكن اثبات لازمه به أيضا لأنه فرعه وبتيعه.
(الثالث) انه لو سلمنا جريان أصالة عدم الاستخدام مع العلم بالمراد الا انها انما تجرى فيما إذا كان الاستخدام من جهة عقد الوضع كما إذا قال المتكلم رأيت أسد أو ضربته وعلمنا ان مراده بالضمير هو الرجل الشجاع واحتملنا أن يكون المراد بلفظ الأسد الحاكي عما وقع عليه الرؤية هو الرجل الشجاع أيضا لئلا يلزم الاستخدام وأن يكون المراد به الحيوان المفترس ليلزم ذلك ففي مثل ذلك نسلم جريان أصالة عدم الاستخدام فيثبت بها ان المراد بلفظ الأسد في المثال هو الرجل الشجاع دون الحيوان المفترس واما في المقام فليس ما استعمل فيه الضمير هي خصوص الرجعيات بل الضمير قد استعمل فيما استعمل فيه مرجعه أعني به لفظ المطلقات في الآية المباركة فالمراد بالضمير فيها انما هو مطلق المطلقات وانما أريد الرجعيات