بينا (1) في ذلك المبحث انه يستحيل ورود العام لبيان الحكم الظاهري الثابت عند الشك في التخصيص ليكون جعل المولى حكمه على نحو العموم بداعي جعل القانون والقاعدة وذكرنا هناك ان الحكم الظاهري انما ثبت من الدليل الدال على حجية الظاهر لأجل كشفه عن المراد الوقعي وفي ما ذكرناه في ذلك المبحث غنى عن الإعادة فراجع (الثانية) انهم ذكروا ان نسخ الحكم قبل وقت العمل به غير معقول وعليه بنوا لزوم كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر الوارد قبل حضور وقت العمل بالخاص (ولكن التحقيق) ان ما ذكروه في المقام انما نشأ من عدم تمييز احكام القضايا الخارجية من احكام القضايا الحقيقية وذلك لان الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لصح ما ذكروه واما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع في الحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو أقل لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العالم أصلا (2) إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود (نعم) إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقة من قبيل الموقنات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول في القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ أولا حكما مولويا مجعولا بداعي البعث أو الزجر (وبالجملة) إذا كان معنى النسخ هو ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء أمده فلا محالة يختص ذلك بالقضايا الحقيقية غير الموقتة وبالقضايا الخارجية أو القضايا الحقيقية الموقتة
(٥٠٧)