على بيان تمام ماله دخل في ما يتعلق باحكامهم وعدم تأخيره عن مقام التخاطب فضلا عن مقام الحاجة الا ان ذلك انما هو في ما لم تجر عادة المتكلم على اظهار تمام مراده بقرائن منفصلة لأجل مصلحة تقتضي ذلك ضرورة انه مع وجود المصلحة المقتضية التأخير لاقبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلا عن وقت الخطاب فلا عن وقت الخطاب فإذا فرض كون المتكلم حكيما وانه يراعى الحكمة والمصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه لم يكن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحا (إذا عرفت ذلك) فاعلم أن أهم ما وقع فيه الاشكال في المقام كما أشرنا إليه انما هو تأخير المخصصات في كلمات الأئمة عليهم السلام عن العمومات بعد حضور وقت العمل بها وربما أشكل الامر أيضا على بعضهم فيما إذا تأخر العام عن الخاص بعد حضور وقت العمل به فاحتمل فيه أن يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم (وأنت بعد ما عرفت) انه لا يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة في التأخير تعرف انه لا مجال لاحتمال نسخ حكم العام المتقدم بالخاص المتأخر بل يتعين في أمثال ذلك الحكم بكون الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم كما أن الحكم هو ذلك فيما إذا كان العام متأخرا عن وقت العمل بالخاص والوجه في ذلك هو ان أصالة العموم في هذه الموارد غير جارية في نفسها فلا بد من الحكم فيها بتخصيص العام واختصاص الحكم بغير مورد التخصيص (والسر فيه) ان الحكم بشمول العام لجميع افراد ما يمكن ان ينطبق عليه متعلق العموم يتوقف (1) على جريان مقدمات
(٥٠٩)