يدفع احتمالها (واما القضايا الحقيقية) كما هو محل الكلام فالصحيح فيها هو القول بعموم الخطاب للمعدوم والغائب والحاضر على نهج واحد فكما ان الحكم في القضايا الحقيقية بحسب مقام الثبوت يعم الغائبين والمعدومين كذلك الخطاب في مقام الاثبات يعمهما أيضا ضرورة أن توجيه الخطاب إلى الغائب أو المعدوم لا يحتاج إلى أزيد من تنزيلهما منزلة الموجود (1) وهذا التنزيل انما هو مقوم كون القضية حقيقية لا انه أمر زايد عليه ليكون مدفوعا بالأصل (والحاصل) ان الخصم لو امكنه منع صحة استعمال أدوات الخطاب في القضايا الحقيقية بان يدعى وضعها لان تستعمل في خصوص القضايا الخارجية لكان لدعوى اختصاص الخطابات المشافهين مجال واسع لكن هذه الدعوى واحتمال اختصاص صحة الاستعمال بالقضايا الخارجية مما يكذبها الوجدان ومع تسليم
(٤٩١)