فلا يكون للعام الا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازى ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام (1) (الثاني) انا ولو سلمنا كون العام المخصص مجازا الا ان أصالة عدم الاستخدام انما تجرى فيما إذا شك في ما أريد بالضمير بان يتردد امره بين أن يكون المراد به هو نفس ما أريد من مرجعه وأن يكون المراد به معنى آخر غير ذلك المعنى سواء كان المعنيات كلاهما حقيقيين أم كان كلاهما مجازيين أم كان أحدهما حقيقيا والاخر مجازيا واما فيما إذا علم ما أريد بالضمير وشك في الاستخدام وعد مه لأجل الشك فيما أريد بالمرجع فلا مجال لجريان أصالة عدم الاستخدام أصلا وعلى ذلك فيما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم (2) وانما الشك فيما أريد بمرجعه لا تجرى أصالة عدم الاستخدام في نفسها ولو مع قطع النظر عن معارضتها بأصالة العموم (فان قلت) ان أصالة عدم الاستخدام وان لم تجر بالإضافة إلى نفى الاستخدام في نفسه لعدم ترتب الأثر عليها بعد معلومية المراد كما ذكر الا انها تجرى بالإضافة إلى اثبات لازم عدم الاستخدام أعني به إرادة الخاص من العموم ونظير المقام ما إذا لاقى البدن ثوبا مثلا مع الرطوبة ثم
(٤٩٣)