بدال آخر أعني به عقد الحمل (1) الدال على كون الزوج أحق برد زوجته فما استعمل فيه الضمير هو بعينه ما استعمل فيه المرجع فأين الاستخدام في الكلام لتجرى أصالة عدمه فتعارض بها أصالة العموم (بقى الكلام) فيما توهم من عدم جريان أصالة العموم في المقام لتوهم انه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية (والتحقيق) فساد هذا التوهم لان الملاك في باب اكتناف الكلام بما يصلح القرينية انما هو اشتمال الكلام على لفظ مجمل من حيث المفهوم الافرادي أو التركيبي بحيث لو اتكل عليه المولى في مقام بيان مراده لما كان محلا بمراده كما في لفظ الفساق الواقع في قضية أكرم العلماء الا فساقهم المردد امره
(٤٩٥)