في متعلقها شرعا وعن دخلها في الملاك واقعا كذلك الحال في المقام ولو سلم فيما نحن فيه عدم القطع بالتقييد شرعا الكاشف عن دخل القدرة في الملاك فلا محالة يحتمل ذلك بحيث لو كانت دخيلة في الملاك لصح للمتكلم ان يكتفى في بيانه بنفس ايقاع الطلب على ما تعلق به فيكون المقام من قبيل احتقاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاق ولو سلم عدم صلوحه لكونه بيانا لكن الاطلاق وعدم تقييد المتعلق بكونه مقدورا لا يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك واقعا فان كشف الاطلاق عن عدم التقييد واقعا انما يكون فيما إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد اثباتا مع دخل القيد فيه ثبوتا كما إذا كان غرض المولى مترتبا على عتق خصوص الرقبة المؤمنة ولم يبين القيد مع كونه في مقام البيان واما في أمثال المقام فبما ان ما يحتمل دخله في الملاك هي القدرة ولا يمكن المكلف ايجاد غير المقدور في الخارج ليترتب عليه نقض غرض المولى على تقدير دخل القدرة في الملاك واقعا لا يمكن التمسك بالاطلاق لدفع الاحتمال المزبور فيكون مجرد احتمال عدم كون العبادة واجدة للملاك في حال المزاحمة كافيا في عدم صحة التقرب بها قلت إذا كان متعلق الطلب مقيدا بالقدرة كما في آيتي الحج والوضوء فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في الملاك واقعا بداهة انه لا معنى لاخذ قيد في متعلق الطلب اثباتا إذا لم يكن دخيلا في الملاك ثبوتا وعلى ذلك يترتب انه لا يمكن تصحيح الوضوء بالملاك أو بالترتب في موارد الامر بالتيمم لان الوضوء في تلك الموارد ليس واجدا للملاك ليحكم بصحته من جهة الاكتفاء في صحة العبادة بالملاك أو من جهة الالتزام بصحة الترتب وبوجود الامر أبا لمهم عند عصيان الامر بالأهم وتوهم صحته في تلك الموارد انما نشأ من تخيل كونه واجد للملاك فيها مع الغفلة عن أن وجدان الماء شرط شرعي لوجوب الوضوء وله دخل في ملاكه وعليه لا يكون الوضوء في تلك الموارد واجدا للملاك ليحكم بصحته بأحد الوجهين وبالجملة لا يجتمع صحة الوضوء المتوقفة على وجدان الماء لاشتراط ملاكه به سواء به للصلاة أم لغيرها مع الامر بالتيمم المشروط بعدم وجدانه نعم إذا كان الموجب للتيمم هو ضيق الوقت فلو توضأ لغاية أخرى
(٢٦٦)