ولا مطلق فيكون النتيجة هو تعلق خطابين بموضوع واحد لكن مترتبا (ونحن) وان صححنا الترتب في محله الا انا قد اشترطنا في ذلك كون أحد الخطابين مترتبا على عصيان الخطاب الاخر المتعلق بموضوع آخر لافى مرتبة عصيان خطاب آخر متعلق بهذا الموضوع بعينه (وعليه) فتكون الحرمة أو الإباحة في المقدمة مترتبة على عصيان (1) الامر بذى المقدمة كما أن الامر بالصلاة في مبحث الضد يكون مترتبا على عصيان الامر بالإزالة لاعلى عصيان الامر بترك الصلاة كما ذكره المحقق المزبور (قده) التنبيه الثالث في بيان انه لا تترتب ثمرة مهمة على البحث عن وجوب مقدمة الواجب (ولا بأس) بالإشارة إلى ما ذكروه ثمرة في المقام منها فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب أهم كترك الصلاة الذي هو مقدمة للإزالة فإنه إذا كان الترك واجبا كان الفعل منهيا عنه لان وجوب أحد النقيضين يستلزم النهى عن النقيض الآخر (ولذا) لا خلاف في اقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده العام بمعنى الترك (وأورد) على ذلك (تارة) بعدم مقد مية ترك أحد الضدين لوجود الآخر (واخرى) بأن فساد العبادة في الفرض المزبور انما هو من جهة عدم الامر بها لامن جهة الامر بتركها لكونه مقدمة للواجب (ولذا) لابد من القول بالفساد ولو لم نقل بوجوب مقدمة الواجب ولا بمقدمية الترك للفعل وسيجيئ الكلام في الجهتين في مبحث الضد انشاء الله تعالى ثم إن صاحب الفصول (قده) جعل هذه الثمرة مبتنية على القول بوجوب مقدمة الواجب مطلقا (واما) على ما ذهب إليه من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة
(٢٤٣)