النفسي عليها بعينها ولكنه مع ذلك لم يؤخذ الايصال قيدا في اتصاف المقدمة بالوجوب لا بنحو يكون شرطا للوجوب ولا بنحو يكون قيدا للواجب فتقيد المقدمة بتحقق الواجب النفسي بعدها كنفس تحققه في الخارج لا يكون شرطا للوجوب الغيري ولا متعلقا له فيكون القيد والتقيد كلاهما خارجين نظير ما ذكرناه في بحث المعنى الحرفي من خروج الأطراف وتقيد النسبة بها عن حريم المعاني الحرفية والسر في ذلك ان الوجوب الغيري لا يعقل ان يتعلق بالمقدمة المقيدة بترتب الواجب النسفي عليها لما ذكرناه من المحاذير المترتبة على التقيد بذلك كما أنه لابد أن يكون في الاطلاق والاشتراط تابعا لوجوب ذي المقدمة وحيث إن وجب ذي المقدمة لا يعقل أن يكون مشروطا بوجوده لا يعقل أن يكون وجوب المقدمة مشروطا به أيضا فتقيد الوجوب أو الواجب الغيري بالواجب النفسي غير معقول (هذا ولا يخفى) ان امتناع تقيد الواجب الغيري أو وجوبه بالايصال إلى الواجب النفسي لا يستلزم أن يكون الواجب والوجوب مطلقين من هذه الجهة كما ذهب إليه المحقق العلامة الأنصاري (قده) وذلك لما ذكرناه في مبحث التوصلي و التعبدي من أن الاطلاق والتقيد انما يتقابلان بتقابل العدم والملكة ثبوتا واثباتا فامتناع التقييد يستلزم امتناع الاطلاق أيضا (نعم) لو كان تقابلهما تقابل السلب والايجاب لصح ما ذهب إليه (قده) لامتناع ارتفاع القيضين لكنه ليس كذلك وهو (قده) أيضا لا يقول به فالامر دائر بين أن يكون التقابل بينهما هو تقابل التضاد كما نسب إلى المشهور وأن يكون تقابل العدم والملكة وبما ان الاطلاق خارج عن حريم المعنى على ما ثبت في محله والالفاط لم توضع الا \ نفس المعاني الجامعة بين المطلق والمقيد المعبر عنها باللا بشرط المقسمي (1) فالتقابل بين الاطلاق والتقييد يكون في من تقابل العدم والملكة قطعا وعليه فلا وجه لما افاده (قده) من ثبوت الاطلاق في المقام بسبب امتناع التقييد وقد استدل (قده) بمثل ذلك لاثبات الاطلاق وعدم تقيد المأمور به بقصد القربة
(٢٤١)