واجبا بوجوب ناشئي من وجوبها وهو يستلزم الدور فان وجوب المقدمة انما نشأ من وجوب ذي المقدمة فلو ترشح وجوب ذي المقدمة من وجوبها لزم الدور مضافا إلى أن الواجب لو كان هو خصوص المقدمة الموصلة فبما ان ذات المقدمة مقومة لها فتكون مقدمة لتحققها في الخارج فان اختار (قده) وجوبها مع عدم اعتبار قيد الايصال إلى جزئها الاخر فقد اعترف بما أنكره وكر على ما فر منه وان اعتبر قيد الايصال في اتصافها بالوجوب فقد لزمه التسلسل كما لا يخفى واما (ما استدل) به على ما ذكره من أن للمولى ان يمنع من غير المقدمات الموصلة مع أنه ليس له ان يمنع من المقدمة على اطلاقها أو يمنع من خصوص الموصلة منها وذلك آية عدم اتصاف غير المقدمة الموصلة بالوجوب (فيرد عليه) ان جواز المنع عن بعض المقدمات لا يوجب اختصاص ملاك الوجوب الغيري في نفسه بغيرها من المقدمات وذلك فان توقف الواجب على شئ ان لم يكن مقتضيا لإيجابه فلا وجه لاتصاف المقدمة بالوجوب الغيري أصلا سواء في ذلك الموصلة وغيرها واما إذا كان التوقف مقتضيا له فاما أن يكون ملاكه مطلق التوقف والمقدمية
(٢٣٨)