في الإرادة التكوينية فإن كانت معتبرا فيها لا لخصوصية كونها تكوينية بل لكونها إرادة (1) فهو معتبر في التشريعية أيضا لا محالة بخلاف ما إذا كان اعتباره فيها لأجل خصوصية كونها تكوينية فلا يعم التشريعية قطعا ولا بأس في افتراقهما في بعض الأمور مثلا تنقسم الإرادة التشريعية إلى تعبدية وتوصلية باعتبار انها ان سقطت بفعل المأمور به وان لم يقصد به التقرب فهي توصلية والا فتعبدية وهذا الانقسام من خواص الإرادة التشريعية التي تتعلق بفعل الغير ولا يعم التكوينية بالضرورة وكذا يمكن تعلق الإرادة التشريعية بالكلى الملغى عنه الخصوصيات الفردية والصنفية بل هي كذلك دائما غاية الأمر انه يختلف دائرة الكلى المتعلق به الإرادة سعة وضيقا وهذا بخلاف الإرادة التكوينية فإنها لكونها علة الايجاد السراد لا تتعلق الا بالشخص لامتناع ايجاد الكلى في الخارج إلا في ضمن فرده (والذي) يترجح في النظر أن يكون امتناع تعلق الإرادة التكوينية بالمردد وماله بدل من لوازمها خاصة ولا يعم التشريعية فان الغرض المترتب على كل من الفعلين إذا كان أمرا واحدا كما هو ظاهر العطف بكلمة (أو) ولو كان عطف جملة على جملة كما هو الغالب أو عطف مفرد على مفرد فإنه بحسب مقام الاثبات الموافق لمقام الثبوت يدل على أن هناك غرضا واحدا يترتب على واحد من الفعلين
(١٨٣)