عقلا وشرعا لا خصوص قصد الوجه فإنه غير معتبر عند أكثر الفقهاء ولم يعتبره من اعتبره الا في خصوص العبادات في فرض امكان قصد الوجه فلا وجه لاخذه في العنوان الأعم من التوصليات والتعبديات ومما يمكن فيه قصد الوجه وما لا يمكن فيه ذلك (الثالث) ان الفرق بين مسئلتنا ومسألة المرة والتكرار هو ان النزاع في تلك المسألة انما هو في تشخيص المأمور به وانه هل هو العمل المكرر أو الواحد واما النزاع في هذه المسألة فهو في اجزاء الاتيان بالمأمور به عن الإعادة والقضاء وعدمه فالمسألة الأولى متكفلة لتشخيص المأمور به وهذه المسألة متكفلة لاجزاء الاتيان بالمأمور به وعدمه بعد الفراغ عن تعينه وبعبارة أخرى إذا بنينا على التكرار ولو ما دام العمر فلا اشكال في أن الامر ينحل باعتبار تعدد متعلقه في الخارج فيقع النزاع في أن الفعل الأول المتعلق للامر الأول هل يجزى عن التعبد به ثانيا أولا إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا اشكال في أن الاتيان بكل مأمور به واقعي أولي أو ثانوي أو ظاهري يجزى عن امره والمخالف على تقدير وجوده شاذ لا يعبأ به ضرورة ان الاتيان بكل مأمور به يفي بالغرض الداعي إلى الامر به فيكون بقاء الامر بعد حصول الغرض بلا موجب وهو محال نعم يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر في مقام الثبوت (1) الا انه يحتاج إلى دليل في مقام الاثبات كما ثبت في تبديل الصلاة الفرادى بالصلاة جماعة أو تبديل صلاة المأموم أو الامام بالصلاة إماما ولم يثبت في غير ذلك واما الامر بإعادة صلاة الآيات ما دامت الآيات باقية فليست من باب تبديل الامتثال بالامتثال بل من باب استحباب الإعادة في نفسها ما دامت الآية باقية بعد سقوط الامر الوجوبي بامتثاله والحاصل ان رفع اليد عما وقع وجعل غيره مكانه وإن كان ممكنا في حد نفسه الا انه ما لم يكن هناك دليل دال عليه لا يمكن الالتزام به وانما الاشكال في أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري أعني به المأمور به بالامر الواقعي الثانوي أو الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري هل يجزى عن الامر الواقعي أولا اما اجزاء
(١٩٤)