ومحركة إلى شرب الماء عند فعلية العطش فهي قبل وجود العطش ليست بفعلية وبعده تكون فعلية (وهذا) (1) هو المراد من البرهان الذي اقامه الشيخ الأنصاري (قده) على كون القيد قيد للمادة رادا به على من توهم أن الاحكام تحتاج إلى انشاء آت متعددة بتعدد المكلفين والأزمان وحاصل مرامه (قده) من هذا الرد هو ان العاقل إذا التفت إلى شئ مقيد بقيد غير مقدور ورأى فيه مصلحة فالإرادة التقديرية موجودة من الأول بنحو القضايا الحقيقية وان لم تكن متصفة بوصف الفعلية والتحريك فليس
(١٣٩)