قبل البلوغ وقبل الاستطاعة لعدم التكليف بذى المقدمة قبلهما قطعا مضافا إلى أن لازم القول بهما ايجاب تمام المقدمات لا خصوص التعلم مع بداهة ان المسير إلى الحج قبل الاستطاعة لا يقول بوجوبه أحد ولو علم بوجود الاستطاعة فيما بعد فأي فرق بين التعلم وبين بقية المقدمات الوجودية (كما أنه) لا اشكال عندهم ظاهرا في جواز اجناب المكلف نفسه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكن من الغسل بعده فما هو الفارق بينه وبين إراقة الماء بعد الالتزام بفعلية وجوب ذي المقدمة قبل الوقت ومن هنا يظهران ما ذكرنا سابقا من أن مصلحة الواجب قد تتم قبل فعلية وجوبه فيجب تحصيل مقدماته بوجوب متمم للجعل الأول واخرى لا تتم الا عند وجود ما هو دخيل في فعلية الوجوب فلا تجب المقدمات قبله فمن وجوب المقدمة شرعا قبل وقت الواجب يستكشف تمامية مصلحة الواحب كما في الغسل قبل الفجر فإنه يستكشف من وجوبه تمامية مصلحة الصوم قبل الفجر وان لم يمكن التكليف به حينئذ لعدم القدرة عليه لا لعدم تمامية ملاكه وإن كان يصلح لدفع الاشكال في الجملة (1) الا انه لا يتم في تمام الموارد قطعا بداهة ان الالتزام بتمامية المصلحة قبل البلوغ أو قبل الاستطاعة مما لا يمكن فكيف يجب التعلم قبلهما إذا ترتب على تركه فوت الواجب في ظرفه مضافا إلى أنه لا يفي بالتفرقة بين المقدمات في الوجوب وعدمه فالتعلم قبل الاستطاعة يجب على من يعلم أو يطمئن بوجود ها فيما
(١٤٩)