والجزء الأخير منها مطلوب من أول الوقت فتلخص ان الالتزام بالشرط المتأخر والواجب التعلقي مما لا محيص عنه في التدريجيات المؤقتة (قلت) اما لزوم (1) الالتزام بالشرط المتأخر في التكليف بالتدريجيات فسيجيئ في محله انشاء الله تعالى انه لا بدلنا بعد بيان استحالة الشرط المتأخر من الالتزام بكون العنوان المنتزع المقارن كعنوان التعقب شرطا فيما دل الدليل على ذلك وساعده الاعتبار لا في أمثال الإجازة التي دل الدليل على شرطية نفسها وأظهر الموارد التي يمكن القول فيها بشرطية عنوان التعقب هي الواجبات التدريجية فإنه إذا كان استمرار شئ كالحياة مثلا شرطا للتكليف فمعناه أن الشرط بالإضافة إلى كل جزء من الامساك مثلا هي الحياة المقارنة معه المسبوقة والملحوقة بمثلها إلى الغروب فليس الشرط هي نفس الحياة المتأخرة حتى يلزم تأخره بل الشرط هو عنوان التعقب المقارن مع الوجوب (واما) لزوم الالتزام بالواجب المعلق فممنوع أيضا لان الواجب وشرطه إذا كانا تدريجيين فلا محالة يكون الوجوب أيضا كذلك لما ذكرناه من أن فعلية الحكم تساوق فعلية موضوعه ويستحيل التقدم والتأخر فإذا كان الشرط وهى الحياة تدريجيا فكل جزء يكون فيه الشرط فعليا يكون الوجوب فيه فعليا أيضا واما بالإضافة إلى الجزء الآخر فحيث ان الشرط ليس بفعلي فيكون وجوبه أيضا كذلك وبالجملة فعلية الوجوب تتبع فعلية موضوعه وشرط ولا ينافي التدريج في الفعلية لتدريجية الشرط وجدة الوجوب والشرط كما هو واضح فالشرط هي الحياة المستمرة والوجوب أيضا مستمر باستمرارها فتوهم لزوم الالتزام بالواجب التعليقي انما نشأ من توهم فعلية الوجوب المتعلق بالجزء الأخير مع الغفلة عن أن فعلية الوجوب بالإضافة إليه انما تكون عند فعلية شرطه ويستحيل تقدمها عليها (ثم لا يخفى) ان الزمان المفروض قيدا قد يكون قيدا للواجب بمعنى ان ما يترتب عليه المصلحة هو الفعل المقيد من أول الفجر إلى الغروب وعليه فالفعلية وإن كانت تدريجية الا أن وجوب الامساك في مقدار من النهار مع العلم بعدم بقاء الشرائط إلى الغروب وكذلك ترتب الكفارة على عصيانه يكون على خلاف القاعدة وقد يكون قيد الوجوب بمعنى ان الامساك متعلق للوجوب الواحد المستمر إلى الغروب على
(١٤٦)