لا قصور فيه فتفويته ولو بتفويت أول مقدماته ولو كان ذلك قبل البلوغ تفويت له بالاختيار و هولا ينافي العقاب وإن كان ينافي الخطاب في ظرفه فبهذه المقدمة العقلية يستكشف (1) وجوب المقدمة شرعا حفظا للغرض فيكون متمما للجعل الأول وان أردت توضيح ذلك فارجع إلى نفسك في إرادتك التكوينية وقس عليها الإرادة التشريعية فإنك لا تشك في أن من يعلم بابتلائه في السفر بالعطش أو يطمئن به أو هو في معرض الابتلاء به عادة لو ترك تحصيل المقدمات من الأول ولم يحصل الماء قبل ابتلائه يكون مذموما عند العقلاء لانتهاء الامتناع إلى الاختيار فلا محالة تتعلق إرادة تكوينية بايجاد القدرة أو حفظها قبل بلوغه إلى وقت العطش وكون شرب الماء ذا مصحلة ملزمة فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية يعرف منه حال الإرادة التشريعية أيضا للملازمة بينهما كما عرفت سابقا (2) (فان قلت) أليس البلوغ من الشرائط العامة فكيف يمكن القول بوجوب تحصيل القدرة أو ابقائها قبله حتى يكون متمما للجعل الأول حفظا للغرض (قلت) البلوغ انما يكون شرطا للتكاليف الشرعية التي لم تستكشف بقاعدة يستقل
(١٥١)