العقل بها واما التكاليف الشرعية التي استكشفت من استقلال العقل بحكم فلا موجب لكون البلوغ شرطا لها بل هي ثابتة في حق كل من يكون قابلا لتوجه التكليف إليه و ان لم يكن بالغابل يستحيل اشتراط تلك التكاليف بالبلوغ وعدم تحققها قبله لمنافاته للحكم المستقل به العقل كما في وجوب المعرفة في الأصول الاعتقادية قبل البلوغ فان العقل يستقل به لان يكون المكلف مؤمنا في أول زمان بلوغه (واما الشق الثاني) وهو ما كان القدرة المطلقة شرطا شرعيا ودخيلا في الملاك فحاله حال الشق الأول طبق النعل بالنعل غاية الأمر ان القدرة في الشق الأول غير دخيلة في الملاك أصلا بخلافه في الشق الثاني الا ان هذا ليس بفارق فيما نحن بصدده فان المفروض ان الشرط وهى القدرة المطلقة ولو باعداد أول مقدماته حاصل بالفعل (واما الشق الثالث) وهو ما كان الشرط الشرعي المفروض دخله في الملاك هي القدرة بعد حصول شرط خاص من شرايط الوجوب فيفرق فيه بين حالتي حصول الشرط وعدمه فالمقدمات التي يستلزم تركها ترك ذي المقدمة في ظرفه لا تكون واجبة بحكم العقل قبل حصول شرط الوجوب لعدم تمامية الملاك حينئذ على الفرض وهذا بخلاف ما لو حصل شرط الوجوب فان العقل يستقل حينئذ بوجوب كل ما يتوقف عليه الواجب في ظرفه فان المورد يكون في هذا الفرض داخلا في قاعدة الامتناع بالاختيار بعد تمامية الملاك فيصح العقاب على ترك الواجب ولو كان ذلك بترك مقدمته قبل وجوبه (واما الشق الرابع) وهو ما كان القدرة في زمان الواجب شرطا شرعيا ودخيلا في الملاك فلا يجب فيه الاتيان بالمقدمة قبل مجيئ زمان الواجب المتوقف عليها لعدم جريان هذه القاعدة فيه إذا المفروض ان الفعل لا يكون ذا ملاك ملزم الابعد القدرة عليه في زمانه واما القدرة عليه ما قبله فوجودها كعدمها إذ لا يجب على المكلف جعل الفعل ذا ملاك في ظرفه بل يجب عليه أن لا يفوت ما هو ذو ملاك ملزم في حد نفسه (وهذا) بخلاف الأقسام الأول فان القدرة في القسم الأول لم تكن دخيلة في الملاك أصلا وفي القسم الثاني وإن كانت دخيلة الا انها كانت أعم من القدرة في زمان الواجب ومن القدرة قبله واما القسم الثالث فقد عرفت ان القدرة الدخيلة في الملاك فيه انما كانت هي القدرة على الواجب بعد حصول بعض شرايط الوجوب فترك المقدمات بعده
(١٥٢)