السقوط بفعل الغير تبرعا فحيث ان مرجع الشك إلى الشك في الاشتراط وعدمه فلا محالة يكون تعلق التكليف في فرض فعل الغير تبرعا مشكوكا فمقتضى القاعدة هو البراءة (الا) أن التحقيق ان الشك في الاشتراط والاطلاق إن كان من أول الأمر فالامر كذلك الا أن المقام ليس من هذا القبيل بل الشك فيه بقاء لا حدوثا (بيان ذلك) أن التكليف بالقضاء تعلق بالولي حين الموت قطعا وفى ذلك الزمان لم يكن تبرع من أحد على الفرض فكان التكليف في زمان فعليا فإذا شككنا في البقاء وعدمه بعد فعل الغير من جهة الشك في الاشتراط وعدمه فلا محالة يجرى الاستصحاب موضوعا فيما إذا كان الشك من جهة الشك في بقاء الموضوع كمسألة الدين أو حكما فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا شككنا في أن الحج الواجب على المريض غير المتمكن من المباشرة هل يسقط بفعل الغير تبرعا أولا فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب بعد فعل الغير أيضا ونظير ما نحن فيه حكم الشك في الأقل والأكثر فإنه إذا كان الشك في وجوب الجزء الزائد على المتيقن من أول الأمر كما إذا شككنا في وجوب السورة في الصلاة فمقتضى القاعدة هو البراءة لا الاستصحاب لان القدر المتيقن من الخطاب قد فرع ذمة المكلف عنه يقينا والزائد المشكوك منفى بأصل البراءة من أول الأمر وأما إذا كان الشك في عدم وجوبها لعارض بقاء فمقتضى القاعدة هو استصحاب وجوب الصلاة مع السورة وإن كان الشك دائرا بين الأقل والأكثر (فتحصل) أن مقتضى القاعدة هو الاشتغال في الشق الأول والاستصحاب في الشق الثاني وأما القسم الثاني وهو السقوط من دون إرادة واختيار فالتحقيق ان يقال إنه قد يدعى ان مادة الافعال منصرفة إلى خصوص ما إذا صدرت عن إرادة واختيار كما قد يقال بأن هيأتها منصرفة إلى ذلك (والحق) في المقام عدم صحة كلتا الدعويين (أما الأولى) فلان المادة ان لم تكن بنفسها قصدية كالتعظيم وأمثاله فلاوجه لانصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت بالاختيار بعد صدقها على تمام افرادها بالتواطئ (وأما الثانية) فقد بينا سابقا أن هيئات الافعال موضوعة (1) لإفادة قيام المبادى وانتسابها إلى فاعلها
(١٠٠)