مطلق وجودها في الخارج وان أمكن التقرب بها أيضا فالأول يسمى بالتعبدي والثاني بالتوصلي وقد يطلق التوصلي على معنى يعم بعض التعبديات أيضا وهو ما يسقط امره بمطلق وجوده في الخارج ولو كان بفعل الغير أو من دون إرادة واختيار أو بفعل محرم من المحرمات والتوصلي بالمعنى الأول يجتمع مع المعنى الثاني غالبا كوجوب إزالة النجاسات وغيرها وقد يفترق عنه كما في وجوب رد السلام فإنه واجب توصلي بالمعنى الأول ولا يسقط بفعل الغير أو من دون إرادة واختيار والتوصلي بالمعنى الثاني قد يفترق عن الأول كما في الصلاة الواجبة على ولى الميت فإنها تسقط بفعل الغير مع كونها تعبدية شرعت لقصد التقرب بها والتوصلي بالمعنى الأول هو الذي وقع فيه النزاع من الاعلام ولعل المشهور على جواز التمسك بالاطلاق في اثباته وأما بالمعنى الثاني فلم يدع أحد جواز التمسك بالاطلاق لاثباته وبيان ذلك يحتاج إلى بسط الكلام في خصوص كل واحد من الأقسام وهو السقوط بفعل الغير أو من دون إرادة واختيار أو بفعل المحرم فنقول القسم الأول وهو السقوط بفعل الغير بنقسم (1) إلى السقوط بفعل الغير مع الاستنابة وبدونها (أما) السقوط بالاستنابة فمقتضى الاطلاق عدمه فان تشريع الاستنابة ليس عبارة عن ايجاب العمل على المكلف أعم من المباشرة والتسبيب بداهة أن عمل الغير ليس عملا تسبيبيا للمستنيب فيما إذا كانت إرادة النائب إرادة مستقلة ولم تكن تحت ارادته نعم فيما إذا كانت كذلك كإرادة البهائم أو الصبيان يصح ذلك ويستند العمل إلى الغير واما فيما نحن فيه فليس هناك الا اجارة واستنابة والعمل حقيقة للنائب ولا تقتضي الاستنابة أن يكون عمل النائب عمل المستنيب والمستأجر كما أن تشريعها
(٩٧)