وبعبارة أخرى لإفادة قيام العرض بموضوعه هذا أمر يشترك فيه جميع المواد سواء كانت من قبيل الافعال أو الأوصاف وما كان من قبيل الافعال أعم من أن يكون اختياريا أو غير اختياري فدعوى الانصراف في الهيئة المشتركة بين الجميع خالية عن الدليل ولذا ترى أن الفقهاء أفتوا بضمان المتلف اختيارا أو غفلة أو في حال النوم أو ما أشبه ذلك تمسكا بعموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن وبالجملة المدعى هو الانصراف في خصوص ما إذا كانت المادة اختيارية في حد نفسها مع أن الهيئة لم توضع في خصوص هذه المواد حتى يدعى انصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت عن الاختيار بل وضعت لمعنى مشترك بين جميع المواد (واما) دعوى انصرافها إلى ما إذا كانت قائمة بالفاعل من دون قهر واجبار من الغير فليست بذلك البعيد كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري (قده) في قوله (عليه السلام) (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) وأن الخيار لا يسقط بتفريق الغير للمتبايعين قهرا نعم تمتاز صيغة افعل عن سائر الأفعال في الدلالة على الاختيارية من وجهين (الأول) ان المطلوب على المذهب الحق لابد وأن يكون حسنا بالحسن الفاعلي (1) وهو لا يتحقق الا في خصوص الفعل الارادي نعم الحسن الفعلي لا يتخلف
(١٠١)