أيضا واما إذا لم يكن كذلك بل كان ظهور كل منهما في نفسه منافيا لظهور الاخر ومانعا من انعقاده بالفعل كشف ذلك عن تعارضهما وعدم كون أحدهما بخصوصه قرينة على الاخر (الثالثة) ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت التنافي بين الدليلين كما أشرنا إليه والتنافي بين الدليلين يتوقف على وحدة التكليف المتكفل باثباته كل من الدليل المطلق والدليل المقيد وهي متوقفة على ثلثة أمور (الأول) أن يكون الحكم في كل من المطلق والمقيد مرسلا أو معلقا على شئ واحد بداهة انه إذا كان الحكم في المطلق معلقا على شئ وفي المقيد معلقا على شئ اخر كما إذا قال المولى ان ظاهرت فأعتق رقبة وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة فلا موجب لحمل أحدهما على الاخر أصلا واما إذا كان الحكم في أحدهما معلقا وفي الاخر مرسلا غير معلق كما إذا ورد في أحد الدليلين ان ظاهرت فأعتق رقبة وورد في الاخر منهما أعتق رقبة مؤمنة ففي حمل المطلق فيه على المقيد خلاف (والحق هو الثاني) لان حمل اطلاق متعلق التكليف في أحد الدليلين على ما هو المقيد في الدليل الآخر يتوقف على ثبوت التنافي بينهما المتوقف على وحدة التكليف الناشئة من حمل اطلاق الوجوب في أحدهما على المقيد في الاخر بان يقيد اطلاق وجوب عتق الرقبة المؤمنة في مفروض المثالين بتحقق الظهار المأخوذ قيدا للوجوب في الدليل الآخر ومن الواضح ان الحمل المزبور أعني به حمل اطلاق أحد الوجوبين على مقيد هما يتوقف على ثبوت التنافي بينهما المتوقف على وحدة متعلقيهما الناشئة من حمل اطلاق أحد المتعلقين على مقيدهما فيتوقف الحمل في كل من الطرفين على الحمل في الطرف الآخر وهو مستلزم للدور (وبالجملة) إذا كان متعلق كل من التكليفين متحدا مع متعلق الاخر لزم حمل المطلق منهما على مقيد هما لثبوت التنافي بينهما كما أنه إذا كان كل من التكليفين مطلقا أو مقيدا بما قيد به الاخر لزم حمل اطلاق متعلق أحدهما على ما هو المقيد منهما لثبوت التنافي بينهما أيضا واما إذا كان متعلق أحد الحكمين مغاير المتعلق الحكم الاخر بالاطلاق والتقييد ومع ذلك كان نفس أحد الحكمين مطلقا والاخر مشروطا فلا موجب لحمل المطلق على المقيد في شئ من ناحية الحكم ومتعلقه الا على وجه دوري وعليه فيثبت في أمثال ذلك تكليفان مستقلان أحدهما مطلق والاخر مشروط وقد تعلق أحدهما بالمطلق والاخر بالمشروط (فان قلت) إذا قطعنا النظر عن متعلق كل من الحكمين فبما ان أحدهما مشروط والاخر مطلق لابد من
(٥٣٧)