حمل مطلقهما على المقيد فيثبت بذلك وحدة التكليف المقتضية لحمل المطلق على المقيد في ناحية المتعلق وبعبارة أخرى ان اطلاق الحكم في أحد الدليلين وإن كان كاشفا عن عدم اشتراط الحكم المجعول من قبل المولى بما هو شرط للحكم في الدليل الآخر الا ان تقييده به في ذلك الدليل كاشف عن اشتراطه به وبما ان دليل التقييد أقوى من دليل الاطلاق يتقدم عليه فيوجب رفع اليد عن الاطلاق فتكون النتيجة هو اشتراط الحكم المجعول من قبل المولى بالشرط المزبور وبما ان متعلق ذلك الحكم مطلق في أحد الدليلين ومقيد في الاخر لا بد من حمل المطلق على المقيد (قلت) تقييد حكم خاص بقيد في أحد الدليلين انما يقتضى انتفاء ذلك الحكم الخاص المتشخص بموضوعه ومتعلقه عند انتفاء قيده في الخارج واما الحكم الاخر الثابت في غير ذلك الدليل لموضوع غير الموضوع الأول أو لمتعلق غير المتعلق الأول فلا يكون تقييد الحكم الأول بقيد مستلزما لارتفاعه عند ارتفاع ذلك القيد في الخارج وعليه فلا موجب لتقييد الحكم الثاني ليترتب عليه حمل المطلق على المقيد في ناحية المتعلق نعم إذا ثبت من الخارج وحدة المتعلقين لزم حمل المطلق من الحكمين على مقيدهما كما أنه إذا ثبتت وحدة الحكمين لزم حمل المطلق من المتعلقين على المقيد منهما واما مع عدم احراز ذلك فلا موجب لحمل المطلق على المقيد في شئ منهما والحاصل ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على احراز وحدة التكليف فمع عدم احرازها لاحتمال كون التكليف الصادر من المولى متعددا خصوصا فيما إذا كان ظاهر كلام المولى هو ذلك كيف يمكن حمل المطلق من التكليفين على المقيد منهما ليحرز به موضوع جواز حمل المطلق من المتعلقين على المقيد منهما (الأمر الثاني) أن يكون كل من (1) التكليفين الزاميا والا
(٥٣٨)