فتوهم انه لا بد في احراز وحدة التكليف من قيام دليل اخر عليها من اجماع ونحوه مما لا مجال له أصلا (إذا عرفت) هذه المقدمات فاعلم أنه إذا ورد دليل مطلق كما في قضية أعتق رقبة فالحكم المشتمل عليه الدليل المقيد اما أن يكون ايجابيا كما في قضية أعتق رقبة مؤمنة أو يكون سلبيا كما في قضية لا تعتق رقبة كافرة وعلى الثاني فالتعارض انما يكون بين ظهور النهى في الحرمة المستلزمة لحمل المطلق على المقيد وظهور المطلق في الاطلاق المستلزم لحمل النهى في طرف المقيد على الكراهة وقد ذكرنا في المقدمة الأولى ان ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة لا محالة ولا تلاحظ الاقوائية بينهما وبما ان دليل المقيد يتعين في كونه قرينة على ما يراد من الدليل المطلق بمقتضى المقدمة الثانية يتعين الاخذ بظهور النهى في الحرمة ورفع اليد عن اطلاق المطلق بحمله على غير ما تعلق النهى به واما على الأول فالتعارض انما يكون بين ظهور الدليل المقيد في التقييد وظهور الدليل المطلق في الاطلاق المقتضى لحمل الامر بالمقيد على الاستحباب بمعنى ان المقيد هو أفضل الافراد ولحمل القيد على كونه واجبا في واجب أو لحمل كل من المطلق والمقيد على كونه واجبا مستقلا اما حمل الامر بالمقيد على الاستحباب فهو مناف لظهوره في الوجوب المقدم على ظهور المطلق كما عرفت (واما) حمل القيد على كونه واجبا في واجب فهو مضافا إلى منافاته لظهور الدليل المقيد في أن الواجب فيه هو مجموع القيد والمقيد دون القيد بنفسه (بعيد) في حد ذاته فان وجود واجب في واجب من الندرة بمكان لا يمكن حمل مورد ما عليه من دون قرينة تدل عليه وهذا بخلاف حمل الامر على الاستحباب فإنه لو لم يكن منافيا لظاهر الصيغة لما كان في الالتزام به خرازة أصلا (واما) حمل المقيد على كونه واجبا مستقلا في قبال المطلق (فقد عرفت) في المقدمة الثالثة منافاته (1) لتعلق كل من الخطابين بصرف الوجود المنطبق على أول وجود للطبيعة الناقض
(٥٤٠)