المنافات بينهما (واما) إذا كانت النسبة بين الدليلين المفروضتين نسبة العموم من وجه فاما أن تكون تلك النسبة بين موضوعي الحكمين المتكفل بهما الدليلان أو بين نفس المتعلقين في دينك الدليلين اما على الأول فيد خل الدليلان بذلك في باب التعارض ولا بد فيه من اعمال قواعده بينهما واما على الثاني فيبتنى جواز التقييد وعدمه على جواز اجتماع الامر والنهى وعد مه وقد أشبعنا الكلام فيه في مبحثه فراجع هذا فيما إذا كان الدليلان المفروضان مختلفين في الايجاب والسلب واما إذا كانا متفقين في ذلك فلا موجب لتقييد أحدهما بالآخر سواء في ذلك كون نسبة العموم من وجه بين الموضوعين وكونها بين المتعلقين والوجه في ذلك ظاهر لا يخفى (بقى) هناك تنبيهات قد أشرنا إليهما في مطاوي ما ذكرناه (الأول) انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات فان الموجب له انما هو التنافي بين الدليل المطلق والدليل المقيد فإذا فرضنا ترخيص الدليل المقيد لترك متعلق الحكم المتكفل به فلا يقع التنافي بينهما فلا يكون هناك موجب للحمل أصلا وهذا فيما إذا لم يكن الدليل المقيد قضية ذات مفهوم في غاية الوضوح واما فيما إذا كان قضية ذات مفهوم فعدم حمل المطلق على المقيد فيه وان لم يكن بذلك الظهور الا ان الظاهر فيه أيضا هو عدم الحمل لان كون القضية ذات مفهوم وإن كان يقتضى في حد ذاته عدم مطلوبية فاقد القيد من رأس الا ان العلم الخارجي بكون المستحبات ذات مراتب (1) باعتبار قيودها يوجب صرف القضية عن كونها ذات مفهوم فلا تتحقق المنافات بين القضيتين لتحمل إحديهما على الأخرى (الثاني) ان حمل المطلق على المقيد في غير المتخالفين في الايجاب والسلب بما ان ملاكه كان هي المنافات بين الدليلين الناشئة من تعلق التكليف بصرف الوجود لا يفرق فيه بين ما إذا كان الدليل المقيد دالا على تقييد المتعلق أو الموضوع وما إذا كان دالا على تقييد نفس الحكم فكما يحمل المطلق على المقيد في
(٥٤٢)