لعدمها المطلق هذا كله في المقام الأول (واما المقام الثاني) أعني به ما إذا كان اطلاق المطلق شموليا فتفصيل الكلام فيه بان يقال إن الدليلين المفروضين في محل الكلام إذا كان أحدهما أخص من الاخر مطلقا وكان مخالفا له في الايجاب والسلب فلا اشكال في لزوم حمله عليه سواء كان الحكم الثابت للمطلق من الأحكام التكليفية أم كان من الأحكام الوضعية واما إذا كان موافقا له في الايجاب أو السلب كما إذا ورد في أحد الدليلين ان في الغنم السائمة زكاة وورد في الآخران في الغنم زكاة فلا موجب لحمل الثاني على الأول لما عرفت من أن الموجب لحمل المطلق على المقيد منحصر بثبوت المنافات بينهما المتوقفة على وحدة التكليف المستكشفة من تعلقه بصرف الوجود وبما ان المفروض في المقام عدم تعلق التكليف بصرف الوجود إذ المفروض تعلقه بكل فرد فرد لا يمكن استكشاف وحدة التكليف المحققة للمنافات بين الدليلين التي يدور عليها وجوب حمل المطلق على المقيد (نعم) إذا علمنا من الخارج ان القيد انما اتى به في الكلام لإفادة المفهوم و بيان تضييق المراد الواقعي ولم يؤت به بداع آخر فلا بد من حمل المطلق على المقيد أيضا والا فنفس التقييد في دليل لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق في دليل آخر مع عدم
(٥٤١)