فيه لولا القرينة وهذا بخلاف الاخذ بظاهر ذي القرينة فإنه لا يوجب رفع اليد عن ظاهر القرينة الا بالملازمة العقلية والأصل المثبت في مداليل الألفاظ وإن كان حجة الا ان اثباته للوازم المدلول يتفرع على جريا أنه في نفسه لاثبات نفس مورده كما مرت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم وحيث لا يجرى الأصل لاثبات نفس مورده يمتنع اثبات لوازمه مورده به والمقام من هذا القبيل لان أصالة الظهور في طرف ذي القرينة لا تجرى لاثبات ما أريد به فكيف يثبت بها لوازمه بيان ذلك ان جريان أصالة الظهور في طرف ذي القرينة يتوقف على عدم جريان أصالة الظهور في ناحية القرينة لان جريانها في ناحيتها يكون رافعا للشك في ناحيته فلو توقف عدم جريانها في ناحيتها على جريانها في ناحيته لزم الدور وهذا هو السر في تقديم الأصل الحاكم على الأصل المحكوم في جميع الموارد ولو بنينا على حجية الأصول المثبتة ولأجل ذلك يتقدم ظهور كلمة يرمى في قولنا رأيت أسدا يرمى في رمى النبل مع كونه ظهورا انصرافيا على ظهور لفظ أسد في الحيوان المفترس مع أنه ظهور مستند إلى الوضع والظهور الوضعي في حد ذاته أقوى من الظهور الاطلاقي ولا فرق فيما ذكرناه بين القرينة المتصلة والمنفصلة (نعم) بينهما فرق من جهة أخرى وهى ان القرينة المتصلة توجب عدم انعقاد الظهور التصديقي في ناحية ذي القرينة من أول الأمر بخلاف القرينة المنفصلة فإنها لا تكون مانعة الا عن الظهور التصديقي الكاشف عن المراد الواقعي وقد مر بيان ذلك عن قريب فراجع (الثانية) ان تعين كون جزء من الكلام قرينة على جزئه الاخر وان لم يكن له ميزان كلي تتميز به القرينة عن ذي القرينة لئلا يبقى مورد للشك أصلا الا ان الظاهر أنه لا اشكال في أن كل ما يكون فضله في الكلام كالوصف ونحوه يكون قرينة على ما يكون عمدة فيه فان الظاهر أن الفضلة في الكلام انما يؤتى بها لأجل الكشف عن تمام المراد فتكون هي قرينة على غيرها ولا يبعد أن يكون الفعل المبدو به الكلام في الجملة الفعلية قرينة على الجزئين الآخرين من الفاعل والمفعول به كما في لا تضرب أحدا فان ظهور الضرب في خصوص المؤلم يكون قرينة على تخصيص مدلول لفظ الاحد بالاحياء هذا في المتصل واما المنفصل فالميزان فيه لتشخيص لكون شئ قرينة على غيره هو فرضه متصلا به في كلام واحد فإن كانت في هذا الفرض قرينة صارفة لظهور ما فرض اتصاله به ومبنية للمراد منه كانت قرينة له في فرض انفصاله عنه
(٥٣٦)