الانحلال في القسم الأول كعدمه في القسم الثاني مما لا ريب فيه ولا اشكال (واما القسم الثالث) ففي انحلال العلم الاجمالي فيه وعدمه خلاف وتوهم الانحلال فيه هو الموجب لتوهم الانحلال في المقام (ولكن التحقيق) خلافه وتوضيحه مع التطبيق على المقام انما هو بان يقال انا إذا علمنا بعد المراجعة إلى ما بأيدينا من الكتب المعتبرة ان فيها ما يخالف الأصول اللفظية والعملية فكل ما فيها من التكاليف الالزامية والتخصيصات الواردة على العمومات يكون منجزا لا محالة (1) لأن المفروض تعلق العلم به بهذا العنوان أعني به
(٤٨٤)