التكليف وهي انما تجرى مع الاتحاد في الصنف فلو احتملنا اختصاص الحكم بالحاضرين مجلس الخطاب أو الموجودين في المدينة أو في عصر النبي صلى الله عليه وآله لما أمكننا تسرية الحكم منهم إلى غيرهم نعم احتمال الاختصاص بالحاضرين في المسجد أو المدينة في غاية البعد ولكن احتمال الاختصاص بالموجودين في زمان الحضور بمكان من الامكان فنحتاج في تسرية الحكم منهم إلى غيرهم إلى التمسك بقاعدة الاشتراك في التكليف التي لا تجرى مع الاختلاف في الصنف (واما توهم) انه تبتنى الثمرة المزبورة على قول المحقق القمي (قده) أعني به اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه بتقريب انه إذا قلنا بعموم حجية الظواهر للمقصود بالافهام وغيره فالخطاب وان بنينا على اختصاصه بالحاضرين و قد قصد به أفهامهم الا انه حجة في حق الغائبين والمعدومين أيضا فلا تبقى ثمرة لهذا البحث أصلا (فهو مدفوع) بان حجية الظواهر وان قلنا بعمومها لغير من قصد افهامه كما هو الصحيح الا ان الخطاب إذا كان مختصا بالمشافهين احتجنا في تسرية الحكم المتكفل به الخطاب إلى غيرهم إلى التمسك بالقاعدة المزبورة التي لا تجرى في فرض الاختلاف في الصنف كما عرفت ولأجل ذلك كان النزاع في عموم الخطابات للغائبين أو المعدومين متحققا بين العلماء قبل حدوث القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه (وبالجملة) إذا فرضنا اختصاص الحكم المتكفل به الخطاب بالمشافهين كما هو لازم القول باختصاص الخطاب بهم سواء قلنا باختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه أم قلنا بعمومها لغيره فلا محالة نحتاج في اثبات الحكم لغير المشافه إلى دليل آخر واما إذا فرضنا عموم الخطاب بنفسه للمعدومين فضلا عن الغائبين كان عموم الحكم لغير الحاضرين على طبق القاعدة فيحتاج اثبات الاختصاص بالمشافهين إلى دليل آخر وهذه ثمرة مهمة جدا وليت شعري كيف غفل المتوهم (قده) عن ذلك وبنى على أن ثمرة البحث انما تظهر على قول المحقق القمي (قده) فقط.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يقع تارة في القضايا الخارجية التي حكم فيها على اشخاص مخصوصين واخرى في القضايا الحقيقية التي حكم فيها على الموضوعات المقدر وجودها (اما القضايا الخارجية) فالحق فيها ان يقال باختصاص الخطاب بالمشافهين فان خطاب الغائب فضلا عن المعدوم يحتاج إلى تنزيل وعناية وظهور الخطاب في أنه بلا عناية