المتكلم لا يكشف عن واقع مراده مع احتمال اعتقاده على قرينة منفصلة لم تصل إلى المخاطب بفحصه عنها ولذلك لو فرضنا وجود قرائن خفية بين تاجر ووكيله وأرسل الوكيل إليه كتابا يشتمل على تعيين اسعار الأجناس ووقع هذا الكتاب بيد تاجر آخر لما رتب عليه اثرا مع احتماله اعتماد الكاتب على تلك القرائن وليس ذلك الا لعدم كشف الظهور مع هذا الاحتمال عن المراد الواقعي النفس الامرى (واما إذا كان المدعى) هو لزوم الحركة على طبق ما يقوله المولى بحيث يصح احتجاج المولى بظهور كلامه على عبده عند عدم اخذه بظاهر كلامه كما يصح احتجاج العبد على المولى بذلك الظهور عند اخذه به وعدم مصادفته للمراد الواقعي فبين الاخذ بالظهور قبل الفحص وبعده فرق واضح فإنه إذا علم من الخارج ان المتكلم كثيرا ما يعتمد في ابراز مقاصده على القرائن المنفصلة فقبل الفحص عنها لا يصح للعامل على طبق العمومات ان يحتج بظهورها على المتكلم بها لعدم جريان مقدمات الحكمة في مواردها على الفرض وهذا بخلاف ما إذا تفحص عن القرائن المنفصلة واخذ بظهور تلك العمومات بعده فان له ان يحتج على المولى بذلك الظهور الذي عمل على طبقه فإنه حجة في حقه ما لم يجد قرينة على خلافه فإذا فرضنا مخالفة ذلك الظهور للمراد الواقعي فإنما هي مستندة إلى عدم القاء المولى كلامه على نحو يفي بتمام مراده لا إلى تقصير العبد في فحصه عن بيان المولى لمراده (فتحصل) ان التكاليف الواقعية الشرعية مع العلم بالديدن المزبور تكون متوسطة في التنجز بمعنى ان المخصص بوجوده الواقعي لا يكون حجة على العبد الا إذا كان بحيث يمكن للعبد الوصول إليه بفحصه وهذا أحد الموارد التي يكون الحكم فيها متوسطا في التنجز و سيأتي بقية الموارد في محالها انشاء الله تعالى (ثم إنه) قد انقدح بما ذكرناه في ضابط حجية الظهور التي هي بمعنى صحة احتجاج المولى على عبده وصحة احتجاج العبد على مولاه بذلك الظهور فساد القول باعتبار الظن الفعلي في الحجية المزبورة كما أنه انقدح أيضا انه لا يضر بالحجية المزبورة وجود الظن بإرادة خلاف الظاهر ما لم يكن الظن معتبرا وسيجيئ تفصيل ذلك في محل انشاء الله تعالى (هذا كله) في أصل وجوب الفحص واما مقدار الفحص فهل يجب فيه تحصيل القطع أو الاطمينان أو يكفي فيه مطلق الظن بعدم وجود المخصص فيه وجوه أقواها أوسطها لعدم الدليل على جواز الاكتفاء بمطلق الظن
(٤٨٨)