من الرجوع إلى أصالة العموم (واما) دائرة العلم الاجمالي بوجود تكاليف كثيرة المانع من الرجوع إلى الأصول العملية في ظرف الشك في ثبوت تكليف بخصوصه فهي وسيعة ضرورة انه لا يختص أطراف هذا العلم بما قامت عليه الحجة في تلك الكتب فالفحص عن خصوص تكليف محتمل وعدم الظفر بالحجة عليه في تلك الكتب لا يخرجه عنه كونه طرفا للعلم الاجمالي المزبور بعد احتمال ثبوته في الواقع ووجود الحجة عليه في غير تلك الكتب التي اختص الفحص بها وعليه فاللازم هو الاحتياط حتى بعد الفحص فلا يبقى لوجوب الفحص في خصوص تلك الكتب اثر بالإضافة إلى جريان الأصول العملية أصلا (قلت) ما ذكرته من سعة دائرة العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة وإن كان صحيحا إلا أنه انما يوجب الاحتياط ولو بعد الفحص وعدم الظفر بالحجة إذا لم ينحل إلى علم اجمالي آخر أعني به العلم بوجود واجبات ومحرمات في الكتب المذكورة والى شك بدري بالإضافة إلى غيرها من التكاليف لكن العلم الاجمالي الأول ينحل بالعلم الاجمال الثاني فيكون الشك في ما عدى أطراف العلم الاجمالي الثاني شكا بدويا يصح معه الرجوع إلى الأصول العملية (والوجه في ذلك) انا كما نعلم بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة كذلك نعم بوجود واجبات ومحرمات قامت عليها حجة معتبرة في الكتب المذكورة ومقدار المعلوم بالعلم الثاني لا يقل من مقدار المعلوم الأول فتكون النتيجة هو العلم بوجود تكاليف قامت عليها الحجة المعتبرة في تلك الكتب واما الزائد على هذا المقدار فهو مشكوك فيه بالشك البدوي وغير معلوم لنا لا تفصيلا ولا اجمالا فلا يبقى للعلم الأول المرسل اثر بعد انحلاله بالعلم الثاني فتكون نتيجة العلمين هو وجب الفحص عن خصوص الحجة في الكتب المذكورة دون غيرها فمع عدم الظفر بها فيها يرجع إلى الأصول العملية (فان قلت) لا يصح الاستناد في وجوب الفحص في شئ من المقامين إلى وجود العلم الاجمالي بوجود مخصصات أو تكاليف كثيرة والا لزم عدم وجوب الفحص بعد انحلال العلم المزبور لأجل الظفر بالمخصصات أو التكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال بذلك العلم مع أن ظاهر الأصحاب وجوب الفحص حتى في شبهة واحدة باقية ولو مع الظفر بالمخصصات أو التكاليف بأكثر مما علم اجمالا (بيان ذلك) انا إذا علمنا بوجود تكاليف أو مخصصات كثيرة فبما
(٤٨٢)