ان أمر تلك التكاليف أو المخصصات يدور بين الأقل والأكثر يكون مقدار الأقل متيقنا والمقدار الزائد عليه مشكوكا فيه فإذا تفحصنا وظفرنا في الكتب المعتبرة بتكاليف أو مخصصات بمقدار المعلوم بالاجمال أو أكثر منه فلا محالة ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالتكاليف أو المخصصات التي ظفر بها فإذا احتمل بعد ذلك تخصيص عام لم يفحص عن مخصصه أو احتمل تكليف لم يفحص عن وجود الحجة عليه جاز العمل بذلك العالم وبأصالة البراءة عن ذلك التكليف المحتمل قبل الفحص بناء على أن المقتضى للفحص انما كان وجود العلم الاجمالي المفروض انحلاله بالعلم التفصيلي المزبور ضرورة انه مع ارتفاع المقتضى للفحص لا يكون هناك مانع من التمسك بأصالة العموم أو بأصالة البراءة عند احتمال وجود المخصص أو الحجة على التكليف المحتمل مع أن من الواضح بطلان ذلك ومخالفته لسيرة الأصحاب فيستكشف من ذلك ان وجوب الفحص غير مستند إلى وجوده العلم الاجمالي أصلا (قلت) ليس الميزان في انحلال العلم الاجمالي هو مجرد وجود القدر المتيقن في البين ليترتب عليه ما ذكرت من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف أو المخصصات المستلزم لعدم وجوب الفحص بعد ذلك عند احتمال تكليف أو تخصيص بل الميزان في الانحلال أمر آخر لابد في توضيحه من بيان أمور (الأول) انه لابد في موارد العلم الاجمالي من تشكيل قضية شرطية على سبيل منع الخلو ضرورة انه لازم العلم بأصل وجود الشيئ مع الشك في خصوصيته وانطباقه على كل واحد من أطرافه (الثاني) انه يختلف موارد العلم الاجمالي فتارة تكون القضية الشرطية التي لا بد منها في موارد العلم الاجمالي مؤتلفة من قضية متيقنة وقضية أخرى مشكوك فيها كما هو الحال في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر واخرى تكون القضية الشرطية المزبورة مؤتلفة من قضيتين تكون كل منهما مشكوكا فيها كما هو الحال في موارد دوران الامر بين المتباينين وثالثة تكون تلك القضية جامعة لكلتا الخصوصيتين فهي من جهة تكون مؤتلفة من قضية متيقنة واخرى مشكوك فيها ومن جهة أخرى مؤتلفة من قضيتين مشكوك فيهما و لازم ذلك انحلال العلم الاجمالي إلى علمين اجماليين أحدهما من قبيل القسم الأول والثاني من قبيل القسم الثاني (الثالث) ان من القضايا التي قياساتها معها استحالة ان يزاحم ما لا يقتضى خلاف شئ لما يقتضى ذلك الشيئ (إذا عرفت هذه الأمور) فاعلم أن
(٤٨٣)