أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٦٩
عنه وهذا هو الميزان الكلى فيما إذا كان الموضوع مركبا من العرض ومحله (1) فان اللازم فيه أن يكون التقييد بلحاظ مفاد كان الناقصة أوليس الناقصة
١ - قد عرفت ان تركب الموضوع من العرض ومحله وإن كان يستلزم اخذ العرض فيه على وجه النعتية أعني به مفاد كان الناقصة الا ان تركبه من الذات وعدم ثبوت عرض ماله لا يستدعى اخذ عدم ذلك العرض في العرض في الموضوع على نحو مفاد ليس الناقصة بل إن ذلك يحتاج إلى اعمال عناية ومؤنة والا فطبع اخذ عدم عرض ما في موضوع الحكم لا يقتضى الا اخذه فيه على نحو السالبة المحصلة دون الموجبة المعدولة واما ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره برهانا على ما ذهب إليه من لزوم اخذ العدم أيضا على نحو الناعتية فيرد عليه أو لا انه على تقدير تماميته يستلزم انكار امكان احراز جميع الموضوعات المركبة بضم الوجدان إلى الأصل الجاري في نفس الحد الجزئين ولا يختص ذلك بالموضوع المركب من العرض ومحله مع أنه قدس سره لا يلتزم به بيان الملازمة ان انقسام كل جزء من اجزاء المركب بمقارنته للجزء الاخر وعدمها بما انه من الانقسامات الأولية يكون في مرتبة سابقة على وجود الجزء الآخر في نفسه فإذا ثبت هناك تقييد في الجملة فإن كان التقييد راجعا إلى تقييد كل جزء باتصافه بكونه مقارنا للجزء الاخر لم يكن احرازه بجريان الأصل في نفس وجود أحد الجزئين مع احراز الاخر بالوجدان الاعلى القول بحجية الأصل المثبت وإن كان التقييد راجعا إلى تقييد كل جزء بنفس وجود الجزء الآخر فإن كان ذلك مع اعتبار التقييد بالاتصاف بالمقارنة لزم اللغوية كما أنه مع فرض الاطلاق فيه بالإضافة إلى الاتصاف بالمقارنة وعد مه يلزمه التدافع بينه وبين التقييد المزبور وثانيا ان تقييد موضوع الحكم أو متعلقه بما هو ملازم لأمر آخر خارجا لا يبقى معه مجال لتقييده بذلك الامر أو اطلاقه بالإضافة إليه فإذا قيدت الصلاة بأن تكون إلى القبلة امتنع تقييدها بعدم كونها إلى دبر القبلة واطلاقها بالإضافة إليه وعليه فتقييد العام في مفروض الكلام بعدم كونه متصفا بعنوان الخاص كالقرشية في المثال لا يبقى مجالا لتقييده باتصافه بعدم ذلك العنوان الخاص ولا لاطلاقه بالإضافة إليه فكما ان تقييد المرأة مثلا باتصافها بعدم القرشية يغنى عن التقييد بعدم اتصافها بالقرشية كذلك التقييد بعدم اتصافها بالقرشية يغنى عن التقييد باتصافها بعدم القرشية ضرورة انه مع وجود المرأة في الخارج كان كل من الامرين المزبورين ملازما لوجود الاخر لا محالة فلا يبقى مع التقييد بأحدهما مجال للاطلاق والتقييد بالإضافة إلى الاخر نعم انما يثمر التقييد بعدم الاتصاف في صحة جريان الاستصحاب في نفس العدم واحراز تمام الموضوع بضمه إلى الوجدان كما هو الحال في بقية موارد تركب الموضوع من جزئين أو الأكثر واما إذا قيد الموضوع بالاتصاف بالعدم فلا يمكن احرازه بجريان الأصل في نفس العدم كما عرفت