العرض الذي هو نفس معنى المبدء وغير قابل لان يحمل على الذات المعبر عنه بالوجود المحمولي وما هو مفاد كان التامة وعدم ذلك العرض المعبر عنه بالعدم المحمولي وما هو مفاد ليس التامة فإنه من قبيل تقابل الايجاب والسلب الذي لا يمكن فيه ارتفاع المتقابلين لكونهما معروضين لنفس الماهية المعراة عن كل شئ وعليه فكما لا يعقل تحقق الوجود النعتي قبل وجود موضوعه كذلك لا يعقل تحقق العدم النعتي المقابل له إذا عرفت هذه المقدمات تعرف ان خروج الخارج عن تحت العام وهو عنوان القرشية في المثال يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الأولى و انه لا بد (1) من أن يكون هذا التقييد على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدمة الثانية و انه يستحيل تحقق هذا العنوان المأخوذ في الموضوع قبل وجود موضوعه بمقتضى المقدمة الثالثة فلا يمكن احراز قيد موضوع حكم العام بأصالة العدم الأزلي فان المستصحب اما أن يكون هو العدم النعتي المأخوذ في الموضوع فهو مشكوك فيه من أول الأمر ولا حالة سابقة له كما اعترف هو (قده) بذلك واما أن يكون هو العدم المحمولي الملازم للعدم النعتي بقاء فلا يمكن احراز تمام الموضوع باستصحاب العدم المحمولي الا على القول بالأصل المثبت (وعلى ما ذكرناه) يتفرع منع جريان أصالة العدم في المشكوك فيه من اللباس بناء على كون المانعية المجعولة معتبرة في نفس الصلاة ومن قيودها
(٤٧١)