بتعلقه بالافراد وسراية الطلب إلى المشخصات فلا بد من القول بالامتناع وبذلك تقع المعارضة بين دليلي الحكمين لا محالة فالميزان في دخول المجمع في محل الكلام انما هو كون الجهتين تقييديتين لا تعليليتين واما ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن الميزان في التعارض هو عدم وجود الملاك الا في متعلق أحد الحكمين مع عدم احرازه بخصوصه كما أن الميزان في دخول المجمع في بحث جواز اجتماع الأمر والنهي هو كون كل من المتعلقين واجدا للملاك حتى في مورد الاجتماع فقد عرفت فساده فيما تقدم لما مر من أن البحث في المقام لا يدور مدار القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد أصلا بل البحث يجرى حتى على مذهب الأشعري المنكر لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد مضافا إلى أن ما ذكره يستلزم عدم تحقق مورد للتعارض أصلا لان انتفاء الملاك في أحد الحكمين لا يمكن استكشافه من نفس الدليلين لعدم تكاذبهما (1) في وجدان كل من المتعلقين لملاك الامر والنهى وانما تكاذبهما في نفس مدلوليهما أعني الوجوب والحرمة فلا بد من أن يكون استكشاف انتفاء الملاك في أحدهما من دليل خارجي وهو مع ندرته على فرض وجوده لا يوجب التعارض بل يوجب اشتباه الحجة باللاحجة (2) وحكمه
(٣٥٦)