غير حكم التعارض كما يظهر ذلك في باب التعارض انشاء الله تعالى وينبغي التنبيه على أمرين (الأول) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انه لو بنينا على كون التركيب في مورد الاجتماع اتحاديا والجهة تعليلية فلا مناص عن القول بالامتناع فيدخل الدليلان بذلك في باب التعارض فان الصلاة والغصب مثلا لو فرض انطباقهما على هوية واحدة امتنع الامر بها والنهى عنها فعلا فيقع التعارض بين اطلاقي دليليهما لما عرفت من أن حقيقة التعارض انما هو تنافى الدليلين في مرحلة جعل الاحكام على موضوعاتها المقدر وجودها من دون دخل لعجز المكلف عن الامتثال في تحقق التنافي بينهما وان حقيقة التزاحم انما هو تنافى الحكمين في مقام الامتثال الناشئ من عجز المكلف عن امتثالهما معا ومن الواضح انه بناء على الامتناع يقع التنافي بين الوجوب والحرمة في مورد الاجتماع في نفس مقام الجعل بلا دخل لعجز المكلف عن امتثالهما معا وعليه فالاطلاق في طرف النهى لكونه شموليا يتقدم على الاطلاق البدلي في طرف الامر لما عرفت في بعض المباحث السابقة وستعرف في بحث التعارض انشاء الله تعالى من أن كون الاطلاق شموليا من جملة مرجحات الدلالة (1) فإنه مع وجود الاطلاق
(٣٥٧)