فيها فردا من الصلاة ومن جهة وجود ماهية الغصب (1) فيها فردا من الغصب ومعنى كون الجهة تقييدية في المقام هو كون الفرد الواحد مندرجا تحت ماهيتين حقيقة لكون التركيب بينهما انضماميا وهذا بخلاف كون الجهة تقييدية في نفس العناوين الكلية عند تقييدها بقيد فان المراد من كون الجهة تقييدية فيها هو إضافة قيد إلى المطلق ليكون به نوعا مغايرا لما هو مقيد بقيد آخر فكون الجهة تقييدية في المقام يوجب توسعة الفرد الواحد واندراجه تحت ماهيتين وهذا بخلاف تقييد العناوين الكلية فإنه يوجب تضييقها المانع من صدقها على فاقد القيد فاثر التقييد في كل من الموردين على عكس اثر التقييد في المورد الاخر (فان قلت) أليست الحركة الواحدة الخارجية يصدق عليها انها صلاة كما يصدق عليها انها غصب وعليه فلا محالة يكون التركيب بينهما اتحاديا ويكون كل منهما بالإضافة إلى الاخر لا بشرط للمنافاة الواضحة بين صحة الحمل واخذ المحمول والموضوع كل منهما بالقياس إلى الاخر بشرط لا فلا فرق بين المبادى والعناوين الاشتقاقية في أن الجهة في كلتيهما تعليلية لا تقييدية (قلت) ليس الامر كذلك فان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى منضمة إليها أعني بها مقولة الأين ومن الواضح ان المقولات كلها متباينة يمتنع اتحاد اثنتين منها في الوجود وكون التركيب
(٣٣٩)