الحكم الفعلي، ونجاسة بعض الطوائف المنتحلة للاسلام وكفرهم حكمان إنشائيان في زماننا، وإذا بلغا وقت إجرائهما يصيران فعليين.
وأما الفعلية والشأنية بما هو معروف - من أن الحكم بالنسبة إلى الجاهل والغافل والساهي والعاجز يكون شأنيا، وبالنسبة إلى مقابليهم يصير فعليا - فليس لهما وجه معقول، لان الاشتراط الشرعي في بعضها غير معقول، مع عدم الدليل عليه في جميعها، والتصرف العقلي غير معقول، كما سيتضح لك.
وبالجملة: إن الاحكام المضبوطة في الكتاب والسنة لا يعقل فيها غير هاتين المرتبتين، فقوله: ﴿لله على الناس حج البيت.﴾ (1) إلخ لا يختلف بالنسبة إلى الجاهل والعالم، ولا معنى للفعلية والشأنية في هذا الحكم المجعول المنضبط، وكذا لا يعقل تغيير إرادة الله تعالى الصادع بالشرع، لامتناع تغيرها، كما هو معلوم لدى أهله.
وأما الاقتضاء والتنجز فليسا من مراتب الحكم: أما الأول فواضح، وأما الثاني فلانه حكم عقلي غير مربوط بمراتب الأحكام المجعولة، و معنى تنجزه قطع عذر المكلف في المخالفة، وعدمه كونه معذورا فيها، من غير تغيير وتبديل في الحكم ولا في الإرادة.
المقدمة الخامسة: أن الاحكام الكلية القانونية تفترق عن الاحكام الجزئية من جهات، صار الخلط بينهما منشأ لاشتباهات: