والجامع بينها هو الحكم في غير محل النطق، الموافق للحكم في محله - على فرضه - في الايجاب والسلب.
ثم إن محط البحث لا يبعد أن يكون في تخصيص العام به إذا كان أخص مطلقا منه، لا ما إذا كان بينهما عموم من وجه. وعمم بعضهم (1)، و سنشير إليه (2).
إذا عرفت ذلك فنقول: إن كان المراد من المفهوم ما عدا الرابع فلا إشكال في تخصيص العام به إذا كان المفهوم أخص منه مطلقا، ضرورة أن حال هذا المفهوم حال اللفظ الملقى إلى المتكلم، بل تسمية بعضها مفهوما لمجرد الاصطلاح، وإلا فالعرف يفهم من مثل قوله:
(رجل شك بين الثلاث والأربع).، أو قوله: (أصاب ثوبي دم رعاف (3) أن ذكر الرجل والثوب لمجرد التمثيل، ويكون منظور السائل و المجيب حال الشك والدم، فيخصص به العام بلا ريب، وكذا الحال في المعنى الكنائي وغيره مما ذكر.
ولا يبعد أن يكون محط كلام القدماء مثل هذه الأقسام إذا كان المفهوم أخص مطلقا، ومنه يظهر وجه كون المسألة اتفاقية، ضرورة عدم الخلاف في تقديم الخاص، وهذا من أقسامه.
وأما إذا كان بينهما عموم من وجه، فيعامل معاملتهما مثل المنطوقين،