على المفهوم - أيضا - بالوضع، يقع التعارض بين الظاهرين، فمع عدم الترجيح يرجع إلى أخبار العلاج، أو يحكم بالاجمال، وإن كانت بمقدمات الحكمة يرفع اليد عن المفهوم إن كانا في كلام واحد، لتحكيم الظهور المنجز على الاطلاق المعلق على عدم البيان، ومع انفصالهما يصيران متعارضين، ولا ترجيح للظهور الوضعي على الاطلاقي في مثله.
وما قيل (1): من أن المناط في المفهوم أن يكون التقييد راجعا إلى الحكم، لا إلى الموضوع، والقضية الشرطية - بعد ما كانت ظاهرة في كون القيد راجعا إلى الحكم، لأنها وضعت لتقييد جملة بجملة - تكون حاكمة على مقدمات الحكمة في العام، فظهورها في المفهوم يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة في العام، وأن القضية ذات مفهوم وإن كانت بمقدمات الحكمة، إلا أن المقدمات الجارية في طرف المفهوم تكون بمنزلة القرينة على أن المراد من العام هو الخاص، والعام لا يصلح أن يكون قرينة على أن الشرطية سيقت لفرض وجود الموضوع، فلا بد فيه من دليل يدل عليه، هذا إذا كان المفهوم أخص مطلقا. انتهى.
ففيه: - بعد الغض عن أن العام لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة كما سبق الكلام فيه (2) - أن ظاهر القضية وضعا هو مجرد إناطة الحكم بالقيد، وهو ليس مناط المفهوم، بل مناطه إثبات الانحصار، وهو بمقدمات الحكمة كما