(والمطلقات يتربصن) إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (1)، وسواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأول، أو لا كالثاني.
وأما إذا كان الحكم واحدا، مثل قوله: والمطلقات يتربصن، حيث أن حكم التربص ليس لجميعهن، فلا نزاع.
وليعلم: أنه لم يتضح من كلامهم أن النزاع يختص بما إذا علم من الخارج أن الحكم غير عام لجميع أفراد المرجع، كالآية الشريفة، أو يختص بما إذا علم ذلك بقرينة عقلية أو لفظية حافة بالكلام - مثل قوله: (أهن الفساق، واقتلهم)، حيث علم المخاطب حين إلقاء الكلام إليه أن حكم القتل ليس لجميع أفراد الفساق - أو يعمهما.
ظاهر التمثيل بالآية الشريفة عدم الاختصاص بالثاني، بل لا يبعد أن يكون ذيل كلام المحقق الخراساني (2) شاهدا على التعميم لهما على تأمل.
وكيف كان، إن كان محط البحث أعم منهما فالتحقيق التفصيل بينهما، بأن يقال:
إذا كان الدال على اختصاص الحكم ببعض الافراد منفصلا، كالآية الشريفة حيث تكون في نفسها ظاهرة في عموم الحكم لجميع أفراد العام، وأن بعولة جميع المطلقات أحق بردهن، لكن دل دليل خارجي بأن لا رجوع في طلاق البائن، فلا إشكال في بقاء العام على عمومه بالنسبة إلى حكمه