اعترف به، فحينئذ لا وجه لتقديم أحد الاطلاقين على الاخر، وجريان مقدمات الحكمة في العام لا يلزم أن يثبت رجوع القيد إلى الموضوع، حتى يقال: إنه لا يصلح لذلك، بل يمنع عن جريانها في الشرطية لاثبات الانحصار.
وقوله: إن جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعام، لا يرجع إلى محصل، والتحقيق ما عرفت.