مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
فيه احتمالات:
الاحتمال الأول: ما يعبر عنه المتأخرون (١) بإلغاء الخصوصية، مثل قوله:
(رجل شك بين الثلاث والأربع) (٢)، ولا شبهة في أن العرف يرى أن الحكم إنما هو للشك بينهما من غير دخالة للرجولية فيه.
الاحتمال الثاني: المعنى الكنائي الذي سيق الكلام لأجله، مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق، كقوله: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ (3)، إذا فرض كونه كناية عن حرمة إيذائهما، ولم يكن آلاف محكوما بحكم.
الاحتمال الثالث: ما إذا سيق الكلام لأجل إفادة حكم فأتي بأخف المصاديق - مثلا - للانتقال إلى سائرها، مثل الآية المتقدمة إذا كان آلاف محكوما بالحرمة أيضا.
الاحتمال الرابع: الحكم الغير المذكور الذي يقطع العقل به بالمناط القطعي من الحكم المذكور، كقوله: (أكرم خدام العلماء)، حيث يعلم بالمناط القطعي وجوب إكرام العلماء.
الاحتمال الخامس: الحكم المستفاد من القضية التعليلية، كقوله: (الخمر حرام لأنه مسكر).
فيمكن أن يكون المراد من الموافق بعض هذه الاحتمالات، أو جميعها،

(١) نهاية الأصول ١: ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٢) ورد مضمون هذا السؤال في عدة روايات، راجع الوسائل ٥: ٣٢٠ باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) الإسراء: ٢٣.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست