والوجه ظاهر.
وأما رابع الاحتمالات: فقد يقال فيه بتقديم المفهوم على العام مطلقا، سوأ كان أخص مطلقا منه، أو من وجه، إذا كان المعارض نفس المفهوم، لان رفع اليد عن المفهوم مع عدم التصرف في المنطوق غير ممكن، للزوم التفكيك بين الملزوم واللازم فإن المفروض لزومه له بنحو الأولوية، كما أن رفع اليد عن المنطوق مع عدم كونه معارضا للعموم لا وجه له، فيتعين التصرف في العموم وتخصيصه بغير مورد المفهوم (1).
وفيه: أنه إذا فرض لزوم تقديم العام على المفهوم بحسب القواعد مع قطع النظر عن محذور لزوم التفكيك، كما لو فرض كون العام في العموم أظهر من القضية في المفهوم، فيمكن تقديمه عليه، ورفع اليد عن حكم المنطوق بمقداره، وليس تذا بلا عجه، لان وجهه لزوم تقديم العام على المفهوم الكاشف عن عدم الحكم للمنطوق، وإلا يلزم التفكيك بين المتلازمين.
وبعبارة أخرى: كما يمكن رفع المحذور العقلي بتخصيص العام يمكن رفعه برفع اليد عن حكم المنطوق والمفهوم، بل المعارضة وإن كانت ابتدأ بين العام والمفهوم، لكن لما كان رفع اليد عن اللازم مستلزما لرفع اليد عن ملزومه يقع التعارض بينهما عرضا، فتدبر.
وأما ما قيل: من عدم إمكان كون المفهوم معارضا للعام دون منطوقه، لأنا فرضنا أن المفهوم موافق للمنطوق، وأنه سيق لأجل الدلالة عليه، ومعه كيف