العناوين بنحو الاجمال فيما إذا كانت القضية محصورة، أو على نفس العناوين في غيرها، فلا يكون المعدوم مصداقا لها حال العدم، فلا يتوجه إليه التكليف، وأما إذا صار المصداق موجودا فيشمله الحكم.
فإذا رأي المكلف أن في كتاب الله تعالى: حج البيت على الناس إذا استطاعوا، من غير تقييد بما يخصصه بالموجودين في زمن الرسول، ويكون نفسه مصداقا للمستطيع، يرى أنه مأمور بالحج من غير توهم أن ذلك الحكم على هذا العنوان مستلزم لتوجه التكليف إلى المعدوم، ضرورة أنه ليس ناسا، ولا مستطيعا، ولا غيرهما.
وإن كان الاشكال من جهة لزوم مخاطبة المعدوم، حيث إن معنى الخطاب توجيه الكلام إلى المخاطب، سوأ اشتمل الكلام على (كاف) الخطاب أو أداة النداء، أو كان التوجيه إليه بالحمل الشائع من غير ما يدل وضعا على التخاطب.
فالجواب عنه: أن خطابات الله النازلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأي نحو كانت لم تكن متوجهة إلى العباد، سوأ كانوا حاضرين في مجلس الوحي أو في مسجد النبي، أم لا، ضرورة أن الوحي إنما نزل على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وكلام الله وخطاباته لم تكن مسموعة لاحد من الأمة، بل الظاهر من الآيات والروايات أن الوحي إنما كان بتوسط جبرئيل، فهو الحاكي لرسول الله، وهو صلى الله عليه وآله حاك بالواسطة، فإذن يكون حال الحاضرين في زمن النبي ومجلس الوحي حال غيرهم من